المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
م ـ ٢٦٢ : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.
م ـ ٢٦٣ : بنّاء أومقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك؟
* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.
م ـ ٢٦٤ : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أولمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
م ـ ٢٦٥ : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟
* لا نجوِّز ذلك.