responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 187

المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟

* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.

م ـ ٢٦٢ : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟

* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.

م ـ ٢٦٣ : بنّاء أومقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك؟

* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.

م ـ ٢٦٤ : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أولمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.

م ـ ٢٦٥ : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟

* لا نجوِّز ذلك.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست