responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 185

م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).

فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟

* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.

م ـ ٢٥٨ : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجا ره؟

* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال.

م ـ ٢٥٩ : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست