responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182

الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها.

م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.

م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا.

م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.

م ـ ٢٤٩ : لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.

م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست