الاسلامية الغرّاء
، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها.
م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك
غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز
أخذ الربا من غير المسلمين.
م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من
هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه
الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا.
م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره
باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ
من المال يتفق عليه الطرفان.
م ـ ٢٤٩ : لا يجوزللمسلم شراء منتجات
الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات
بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك
التبديل حالاً أو مؤجلاً.
م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة
بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة