م ـ ١٩٩ : الحاجات الجلدية المصنوعة في
البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ،
وتجوز الصلاة فيها.
م ـ ٢٠٠ : الحذاء المصنوع من جلد حيوان
غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل
الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء
النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب.
م ـ ٢٠١ : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية
أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى
من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان
محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من
هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٠٢ : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء
أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ،
ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.