responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150

كان مشغّل الجهاز مسلماً يكبّر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل يحلّ أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟

* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحل أكلها.

م ـ ١٧٦ : أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم يبيع الخمر؟

* نعم يجوز ، ويحلّ أكله وان كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا يحتمل ذلك.

م ـ ١٧٧ : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل ، أو أي حيوان اَخر ، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أولا؟ وهل هي مستحيلة الى شيء اَخرأو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟

* لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة ، والله العالم.

م ـ ١٧٨ : تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست