م ـ ١٦٦ : يحرم الأكل من مائدة يشرب
عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ١٦٧ : يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن
التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم
ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً.
ولا مانع من
الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.
م ـ ١٦٨ : ذكرت في الفصل الثالث الخاص
بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره
طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت
فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ١٦٩ : يقول بعض المتخصصين بدراسة
وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر (الفلس) غالباً ما يقتات على فضلات
البحر ، فهو منظّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته.
م ـ ١٧٠ : يقول بعض الباحثين المتخصصين
: بأن إخراج الدم من