responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 147

م ـ ١٦٦ : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ١٦٧ : يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً.

ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.

م ـ ١٦٨ : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ١٦٩ : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر (الفلس) غالباً ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته.

م ـ ١٧٠ : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن إخراج الدم من

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست