هذا في غير
الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا
يعتقد وجوبه.
م ـ ١٦٠ : إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا
اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق
قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان
بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسّه مع البلل.
م ـ ١٦١ : إذا اشترى المسلم اللحم من
كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين
أخذه ، فهو حرام أيضاً.
ولكن إذا لم يعلم
المسلم بعدم تذكيته ، لا َيحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله.
م ـ ١٦٢ : لجوازأكل السمك بأنواعه
المختلفة لا بدّ من توفر شرطين :
الشرط الأول : أن
يكون للسمك فلس.
الشرط الثاني : أن
يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في
شبكة الصيد. ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك
التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،