responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121

بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً[٤٠].

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بالحج ، وأجوبة سماحة سيدنا دام ظله عنها :

م ـ ١٢٣ : هل يجوز الاحرام للحج من مدينة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل والطائرات تحطُّ هناك؟

* ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها ، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج ، ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر.

م ـ ١٢٤ : لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه ، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ وماذا يترتب عليه بعد ذلك؟

* إن لم يكن متعمداً فلا شيء عليه.

م ـ ١٢٥ : يستحب تكرار الحج كل عام ، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون الى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية ، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحج أو


[٤٠] للمزيد من الاطلاع على أحكام الحج ، أنظر مناسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست