ويحسن بي هنا أن
أورد بعض أحكام الصوم ، مردفاً إيّاها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة
الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :
م ـ ٩٨ : من المفطرات تعمُّد الأكل
والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسياً أنه صائم ، لا عامداً ، صح صومه ولا شيء
عليه.
م ـ ٩٩ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان
، تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون
غسل حتى طلع عليه الفجر عامداً ، وجب عليه الإمساك بقية يومه ، والأحوط أن يكون
بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدباً ، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة
أيضاً من القضاء والعقوبة على الأحوط.
أما المريض الذي
لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
م ـ ١٠٠ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان
، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من
الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مرّ في
الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم.