responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 94

الصعوة [١] فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها [٢].

فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء [٣].

وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين [٤].

ـ والكر ستون دلواً ـ وقد روي سبعة أدل [٥].

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل [٦].

فإن توضأت منه [٧] ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ماتبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل [٨].

وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شيء [٩].

وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كلّه [١٠].

وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دُليَّ [١١].

وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا [١٢].

وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء [١٣].


[١] الصَّعْوَة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين ـ صعا ـ ١ : ٢٦٢ ».

[٢] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ ، باختلاف يسير.

[٣] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

[٤] المقنع : ٩ ، الهداية ١٤ ، والفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، ولم يرد فيه السنور.

[٥] المقنع : ٩ ، وفي الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ».

[٦] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ و ٢٣٧ / ٦٨٤ و ٢٨٤ / ٨٣٢.

[٧] ليس في نسخة « ش ».

[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦.

[٩] قال العلامة في المختلف : ٨ : « وقال ابن بابويه في رسالته : اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».

[١٠] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، والكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ و ٢٤١ / ٦٩٥.

[١١] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥ / ١.

[١٢] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

[١٣] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست