وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم
يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً
وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ،
من الغدوة إلى الليل [٦].
فإن توضأت منه [٧] ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ماتبين ،
وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل [٨].
وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس
أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شيء [٩].
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح
منهما الماء كلّه [١٠].
وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها
دُليَّ [١١].
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦.
[٩] قال العلامة في المختلف : ٨ : « وقال ابن بابويه في رسالته : اذا وقعت فيها حية
أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».