responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 93

وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي [١] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [٢].

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه [٣] كلب أو وزغ أو فارة.

فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء [٤].

وإن وقع كلب أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف [٥].

وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أُهريق الماء [٦].

وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [٧].

وإن وقعت [٨] فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) [٩] و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [١٠].

وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً وليتيمم [١١].

وماء البئر طهور مالم ينجسه شيء يقع فيه [١٢].

وأكبر مايقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً ، وأصغر مايقع فيها


[١] في نسخة « ض » : « وروي ».

[٢] الشتو : فصل الشتاء. « لسان العرب ـ شتا ـ ١٤ : ٤٢١ ».

[٣] ليس في نسخة « ض ».

[٤] الفقيه ١ : ٨ / ١٠ : باختلاف يسير.

[٥] الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، المقنع : ١٢.

[٦] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ ، وفيما ذكر الفأرة فقط.

[٧] الفقيه ١ : ٩ / ١٣.

[٨] في نسخة « ش » : « وقع ».

[٩] في نسخة « ض » : « ض » : « بنات وردان والجراد ».

[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والمقنع : ١١ ، وأورده في المختلف : ٦٤ عن علي بن بابويه.

[١١] الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ و ٢٤٩ / ٧١٣.

[١٢] الفقيه ١ : ٦ وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست