responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 330



٨٣ ـ باب دية المرأة

ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار [١] ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردّت من بعد الثلث إلى النصف [٢].

١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ ـ ٧٢٢.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست