٥٠ ـ باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه [١].
ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها ـ في جبل أو بئر أو أجمة ـ حتى ينهض [٢].
ويؤكل من الطير ما يدف [٣] بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف [٤] ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [٥].
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.
ومن السمك ما كان له فلوس [٦].
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره [٧].
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس [٨] ، وروي : لايوكل ما في جوفه لأنه طعمته.
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٤ ، المقنع : ١٤٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٥ ، المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩.
[٣] دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين ـ دفف ـ ٥ : ٥٩ ».
[٤] صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين ـ صفف ـ ٥ : ٨١ ».
[٥] المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٨ باختلاف يسير.
[٦] المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، و ٢٠٦ / ٩٤٣.
[٧] المقنع : ١٤٢.
[٨] المختلف : ١٢٦ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.