responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 295



٥٠ ـ باب الصيد والذبائح

إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه [١].

ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها ـ في جبل أو بئر أو أجمة ـ حتى ينهض [٢].

ويؤكل من الطير ما يدف [٣] بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف [٤] ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [٥].

ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.

ومن السمك ما كان له فلوس [٦].

وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره [٧].

وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس [٨] ، وروي : لايوكل ما في جوفه لأنه طعمته.


[١] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٤ ، المقنع : ١٤٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٥ ، المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩.

[٣] دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين ـ دفف ـ ٥ : ٥٩ ».

[٤] صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين ـ صفف ـ ٥ : ٨١ ».

[٥] المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٨ باختلاف يسير.

[٦] المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، و ٢٠٦ / ٩٤٣.

[٧] المقنع : ١٤٢.

[٨] المختلف : ١٢٦ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست