فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها
في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة
إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول
بابها فلا شفعة لأحد عليه [٢].
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم [٣] ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق.