responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 265

ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم [١].

فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه [٢].

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم [٣] ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق.

١ ـ مختلف الشيعة : ٤٠٢ عن علي بن بابوية.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٤٥ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.

٤ ـ الهداية : ٧٥.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست