responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 203

وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ـ وهي النية ـ وترك الكذب على الله و على رسوله ، ثم ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والإرتماس في الماء ، واستدعاء القذف ، فإذا تم هذه الشروط ـ على ما وصفناه ـ كان مؤدياً لفرض الصوم ، مقبولاً منه بمنة الله تعالى [١].

وما يلزمه من صوم السنة فضل الفريضة ، وهو ثلاثة أيام في كل شهر : الأربعاء بين الخميسين ، وصوم شعبان ، ليتم به نقص الفريضة.

وشهر رمضان ثلاثون يوماً ، وتسعة وعشرون يوماً ، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان [٢] والفرض تام فيه أبداً لا ينقص ـ كما روي ـ ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت ، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوماً ، أو تسعة وعشرين يوماً.

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، والمقنع : ٦٠ ، والهداية : ٤٦ عن رسالة أبيه ، والتهذيب ٤ : ٢٠٢. من « وأدنى ما يتم به فرض الصوم ... ».

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٢ وفيه تقديم وتأخير.

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست