الإمام خلف الرجل في
وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة [١].
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة
مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن [٢].
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت
الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [٣].
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى
فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية [٤].
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل
على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [٥]
، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها [٦].
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً [٧] للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو
التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [٨].
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف
الأخير [٩].
[١١] ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار ٨١ : ٣٥٤ ، ومنه
« لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين ١ : ٩٧ ».