responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 179

الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة [١].

وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن [٢].

فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [٣].

وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية [٤].

ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [٥] ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها [٦].

وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً [٧] للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [٨].

وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [٩].

ولايصلّى [١٠] على الجنازة بنعل حذو [١١].

ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن ، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة ، وقف


[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢١.

[٢] الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١ باختلاف يسير.

[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧.

[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١.

[٥] المقنع : ٢١ باختلاف يسير.

[٦] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.

[٧] في نسخة « ض » زيادة : « متعمداً ».

[٨] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٥ ، والكافي ٣ : ١٧٨ / ١.

[٩] الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣.

[١٠] في نسخة « ش » : « تصل ».

[١١] ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار ٨١ : ٣٥٤ ، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين ١ : ٩٧ ».

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست