الأخرى فتقف خلف
الإمام ، ويصلي بهم الركعة الثانية ، فيصلونها ويتشهدون ويسلم الإمام
ويسلمون بتسليمه ، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الإفتتاح وللطائفة الاُخرى
التسليم [١].
وإن كان صلاة المغرب ، فصل بالطائفة
الاُولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين [٢].
وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة ،
فاستقبل القبلة وصلّ صلاتك بالإيماء ، فإن خشيت السبع يعرض لك ، فَدُر معه كيف ما دار ، وصلّ بالإيماء كيف ما يمكنك [٣].
١
ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٧ ، والمقنع : ٣٩ ، والكافي ٣ : ٤٥٥ / ١ و ٢ ،
والتهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٩.
٢
ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٣٨.