responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 73

والشراء والإجارة وغيرها.

مسائل متفرّقة

١ ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالاً ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.

٢ ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه‌السلام ، وكذلك فضائل أهل البيت عليهم‌السلام والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.

٣ ـ لا يجوز على الأحوط [١] استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.

٤ ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.

٥ ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.

٦ ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال العارية إلى المستعير.

٧ ـ يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه على أخذه. والمقصود باللقيط : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ، ولا يتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام


[١] الاحتياط هنا استحبابي.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست