responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 54

٢ ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو موضوعاً [١] ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين.

٣ ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ، ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاً.

٤ ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق زوجته.

حرمة الطيب

١ ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج ، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام ، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم استعمال الطيب ، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط [٢] ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك.


[١] المقصود بالعلم بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بالعلم بالموضوع : هو العلم بكون المرأة محرمة.

[٢] الاحتياط هنا وجوبي.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست