اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 41
المكروهات
١
ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل
والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد
للمفطر.
ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي
فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في
الماء.
كفّارة الصوم
١
ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في
نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين ، ويعزّر بما
يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة
واحدة ، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة
والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.
٢
ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره
زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب
الكفّارة عليها.
٣
ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة
النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة ، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ
إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.
٤
ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً
فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء ، كلّ واحد مدّ [١]
وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو