اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 34
الصلوات الفائتة من
الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى
مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق
الفاسد.
٢
ـ من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع
التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر ، والأحوط استحباباً
إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث ، وكذلك الأحوط استحباباً
قضاء ما فات عن الأُم.
٣
ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه
صبيّاً أو مجنوناً ، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
٤
ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء
أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر ، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت
عليه أكثر من صلاة ، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر ؛
لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ.
٥
ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه
قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات ، فلا يجب على ولده أداؤها.
٦
ـ لو كان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث
بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء ، ولو مات الولد الأكبر بعد موت
أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء ، ولا يجب إخراج القضاء من تركته.
٧
ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة
سقطت عن الولي ، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن
الميت ، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط
القضاء عن
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 34