اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 292
٢
ـ لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت
مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته
، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.
٣
ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته
من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لا تكون إلاّ في الإنسان الحي ، لا ما
تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب
أو القابلة مثلاً ـ أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ،
وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال.
٤
ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته
بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه
بجناية جان.
٥
ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات
كان نصيبه من الإرث لوارثه.
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 292