اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 29
المرأة جاهلة بحكم
وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر
عنها بالجاهل القاصر [١]
ـ لم تبطل صلاتها ، وإلاّ بطلت.
٦
ـ يجب على الأحوط [٢] على المرأة أن تخفت في الظهرين ،
وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن
فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة [٣].
٧
ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل
وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا كذلك ، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في
الصلاة ، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ
الحاكم الشرعيّ.
٨
ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من
بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب
إعلامها بذلك.
٩
ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو
الذهب وتصح صلاته بهما.
١٠
ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من
الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر
، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار
والتزيّي بزيّهم الخاصّ ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة
، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
[١] الجاهل القاصر :
الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد
بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.