اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 27
من تطهير الأرض أيضاً.
٦
ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في
الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً
منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ
بالتنجّس فيحكم بطهارته [١].
٧
ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم
أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء
مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز
أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.