responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 263

فلو لم يكن مناصّ للتخلّص من المصافحة ، وأدّى تركها إلى الضّرر أو الحرج الشديد تلبس المسلمة أو المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبيّ أو الأجنبيّة.

٧ ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النّساء أمام النّساء ، والرجال أمام الرّجال ، ويحرم رقص النساء أمام الرّجال ، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير.

٨ ـ لو كان درس الرّقص غير مقترن بالغناء والموسيقي المحرّمة ، وهو جزء من المادّة الدراسية التي لا يسمح بتركها ، ونافت التربية الدينيّة ، فيحرم حضور هذا الدرس ، بل وإن لم تنافيها على الأحوط وجوباً.

٩ ـ يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد تعلّم الموسيقي باعتبارها فنّ من الفنون ، إن لم يقترن بالعزف المحرّم عمليّاً ، بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.

١٠ ـ يجوز للمرأة المسلمة أن تلتحق بالكلّيات المختلطة في الغرب ، هذا إذا وثقت من نفسها بأنّها سوف تلتزم بالشريعة ، ولا يؤدّي ذلك إلى ارتكابها للمحرّم ، وإن لم تثق من نفسها فلا يجوز لها الالتحاق [١].

١١ ـ لو تحدّث الرّجل مع عدّة نساء أجنبيّات بقصد الاقتناع بواحدة منهنّ ، واختيار إحداهنّ للزواج فلا بأس فيه ، مادام خالياً من الحديث المحرّم الذي لا يجوز مع الأجنبيّة ، وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف الإنجرار إلى الوقوع في الحرام.

١٢ ـ الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة امرأة محجّبة يعرفها وقد ظهرت في الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه والكفّين ، أمّا الوجه والكفّين فيجوز


[١] فقه الحضارة : ١٨٣.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست