اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 263
فلو لم يكن مناصّ
للتخلّص من المصافحة ، وأدّى تركها إلى الضّرر أو الحرج الشديد تلبس المسلمة أو
المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبيّ أو الأجنبيّة.
٧
ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النّساء أمام
النّساء ، والرجال أمام الرّجال ، ويحرم رقص النساء أمام الرّجال ، ولكن يجوز رقص
الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير.
٨
ـ لو كان درس الرّقص غير مقترن بالغناء
والموسيقي المحرّمة ، وهو جزء من المادّة الدراسية التي لا يسمح بتركها ، ونافت
التربية الدينيّة ، فيحرم حضور هذا الدرس ، بل وإن لم تنافيها على الأحوط وجوباً.
٩
ـ يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد
تعلّم الموسيقي باعتبارها فنّ من الفنون ، إن لم يقترن بالعزف المحرّم عمليّاً ،
بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.
١٠
ـ يجوز للمرأة المسلمة أن تلتحق
بالكلّيات المختلطة في الغرب ، هذا إذا وثقت من نفسها بأنّها سوف تلتزم بالشريعة ،
ولا يؤدّي ذلك إلى ارتكابها للمحرّم ، وإن لم تثق من نفسها فلا يجوز لها الالتحاق [١].
١١
ـ لو تحدّث الرّجل مع عدّة نساء أجنبيّات
بقصد الاقتناع بواحدة منهنّ ، واختيار إحداهنّ للزواج فلا بأس فيه ، مادام خالياً
من الحديث المحرّم الذي لا يجوز مع الأجنبيّة ، وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف
الإنجرار إلى الوقوع في الحرام.
١٢
ـ الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة
امرأة محجّبة يعرفها وقد ظهرت في الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه والكفّين
، أمّا الوجه والكفّين فيجوز