responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 251

شيء [١] بخلاف الثاني ، ويصحّ التعليق على الوطء كان يقول : ( أنت عليّ كظهر اُمّي إن قاربتُكِ ) ، كما يصحّ التعليق على غيره حتى الزمان على الأقوى كأن يقول : ( أنت عليّ كظهر اُمّي إن جاء يوم الجمعة ) ، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه ، أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.

١٠ ـ لو قيّد الظّهار بمدّة كشهر أو سنة ففي صحّته إشكال ، والأقرب البطلان ، أي لا اعتبار لهذا الظّهار.

١١ ـ إذا تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها ، ولا يحلّ له حتى يكفِّر ، فاذا كفّر حلّ له وطؤها ، ولا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان : إحداهما للوطء ، والاُخرى لإرادة العود إليه ـ أي للوطء ـ والأظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير ، وأمّا إذا كان ـ أي الظّهار ـ معلّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه ، فلو علّقه على نفس الوطء ، كما لو قال : ( إذا وطأتك فأنت عليّ كظهر أمّي ) لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة.

١٢ ـ تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء قبل التكفير ، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظّهار مع تعدّد المجلس ـ أي إذا كان الظّهار في أوقات مختلفة ـ وأمّا مع اتحاده ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ـ أي تتكرّر الكفّارة على الأحوط وجوباً لو تعدّد الظّهار في مجلس واحد.

١٣ ـ كفّارة الظّهار عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.


[١] أي غيره مشروط بشيء مّا.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست