اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 249
لطيف الاستعارات
للكناية.
وقيل : إنّ إتيان المرأة وظهرها إلى
السماء كان حراماً عندهم في الجّاهلية ، وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت
المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصد الرجل ـ المطلِّق ـ منهم التغليظ
في تحريم امراته عليه شبّهها بالظّهر ، ثمّ لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمّه ،
وكان الرجل عندهم إذا ظاهر المرأة تركها وتجنّبها ، لذا تضمّن الظّهار معنى
التباعد [١].
١
ـ الظّهار حرام ، وموجب لتحريم الزوجة
المظاهَر منها ، ولزوم الكفّارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
٢
ـ صيغة الظّهار أن يقول الزوج مخاطباً
للزوجة : ( أنت عليّ كظهر اُمّي ) ، أو يقول بدل أنت : ( هذه ) مشيراً إليها ، أو
( زوجتي ) ، أو ( فلانة ). ويجوز تبديل ( عليّ ) بقوله : ( منّي ) ، أو ( عندي ) ،
أو ( لديّ ) ، بل الظّاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ( عليّ ) وأشباهها أصلاً ، بأن يقول
: ( أنت كظهر اُمّي ).
٣
ـ لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء
الاُمّ ـ كرأسها أو يدها أو بطنها ـ قاصداً به تحريمها على نفسه ، ففي وقوع
الظّهار به قولان ، أظهرهما عدم الوقوع وإن كان الاحتياط [٢] في محلّه.
٤
ـ لو شبّهها باُمّه جملة بأن قال : ( أنت
كأُمّي ) ، أو ( أنت اُمّي ) قاصداً به التّحريم لا علو المنزلة والتعظيم ، أو كبر
السنّ وغير ذلك ، فالأظهر عدم وقوع الظّهار به وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
٥
ـ لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير
الاُمّ كالبنت والاُخت والعمّة والخالة