اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 247
الكذائيّ ) ، ثمّ
يقول من طرف الزوجة : ( عن قِبَل موكّلتي قبلتُ ).
ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في
البذل يقول : ( عن قِبَل موكّلتي زوجتي بذلتْ لنفسي كذا لأطلّقها ) ، ثمّ تقول : (
هي طالق على ما بَذَلَتْ ).
١٨
ـ إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم
فقالت له : ( طلّقني أو اخلعني بكذا ) ، فقال الزوج : ( أنت طالق أو مختلِعة بكذا
) ففي وقوعه إشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : ( قبلت ).
١٩
ـ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما
لم ترجع المرأة فيما بذلتْ ، ولها الرجوع فيه مادامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له
الرجوع اليها.
٢٠
ـ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول
بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في
نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً ، أو كانت الزوجة ممّن لا عدّة لها كاليائسة وغير
المدخول بها ، أو كان الزوج قد تزوّج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ، أو نحو
ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلتْ ، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في
الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلّع عليه الزوج حتى
انقضت العدّة ، فإنّه لا أثر لرجوعها حينئذ.
٢١
ـ لا توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات
أحدهما في العدّة ، إلاّ إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
٢٢
ـ المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من
الشروط والأحكام ، وتختلف عنه في اُمور ثلاثة :
١
ـ أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين
لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 247