responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 247

الكذائيّ ) ، ثمّ يقول من طرف الزوجة : ( عن قِبَل موكّلتي قبلتُ ).

ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول : ( عن قِبَل موكّلتي زوجتي بذلتْ لنفسي كذا لأطلّقها ) ، ثمّ تقول : ( هي طالق على ما بَذَلَتْ ).

١٨ ـ إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له : ( طلّقني أو اخلعني بكذا ) ، فقال الزوج : ( أنت طالق أو مختلِعة بكذا ) ففي وقوعه إشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : ( قبلت ).

١٩ ـ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلتْ ، ولها الرجوع فيه مادامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع اليها.

٢٠ ـ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً ، أو كانت الزوجة ممّن لا عدّة لها كاليائسة وغير المدخول بها ، أو كان الزوج قد تزوّج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلتْ ، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلّع عليه الزوج حتى انقضت العدّة ، فإنّه لا أثر لرجوعها حينئذ.

٢١ ـ لا توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما في العدّة ، إلاّ إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.

٢٢ ـ المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من الشروط والأحكام ، وتختلف عنه في اُمور ثلاثة :

١ ـ أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست