اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 240
الأوّل
: الصيغة الخاصّة ، وهي هنا قوله : (
أنتِ أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) ، ـ أي يذكر الشيء الذي تفدي به المرأة
وتعطيه للزوج حتى يطلّقها ـ وهو الشيء المعلّق عليه طلاق الخلع ، أو يقول للزوجة :
( خلعتك على كذا ) ، أو ( أنتِ أو فلانه أو هذه مختلِعة على كذا ) بكسر كلمة
مختلعة ، وفي صحته بالفتح إشكال [١]
، ولا يعتبر في الأوّل ـ أي في عبارة ( أنتِ أو فلانه أو هي طالق على كذا ) ـ
إلحاقها بقوله : ( أنتِ أو فلانه أو هي مختلِعة على كذا ) ، أي لا يجب أن يقول هذه
العبارات بعد أن قال العبارة الأولى ، كما لا يعتبر في الأخيرتين ـ أي عبارة :
أنتِ أو فلانه أو هي مختلِعة على كذا ـ إلحاقهما بقوله : ( فهي أو فأنت طالق على
كذا ) وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً وأولى.
ولا يقع الخلع بالتقايل ـ أي لا يقع
طلاق الخلع بفسخ العقد بين الزوجين ـ كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع ، أي
بلفظ ( فديتك أو أبرأتك على كذا ) أو أي لفظ آخر لا يشتمل على كلمة الطلاق أو
الخلع.
الثاني
: التنجيز ، فلو علّق الخلع على أمر
مستقبليّ معلوم الحصول ـ كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو صار فصل الصيف )
أو متوقّع الحصول كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو قدم الحاج أو المسافر
بعد اسبوع ) أو أمر حاليّ محتمل الحصول كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو
ثبت أنّ اليوم آخر شهر رمضان ) وكان لا يعلم طبعاً بأنّه آخر الشهر ، من غير أن
يكون مقوّماً لصحة الخلع بطل ، أي الخلع.
ولا يضرّ تعليقه على أمر حاليّ معلوم
الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحة الخلع ، كما لو قال : ( إن كنتِ زوجتي ، أو إن
كنتِ كارهةً لي ).
[١] أي لا يقع الخلع
لو قال : ( انتِ أو فلانة ، أو هذه مختَلَعة ).
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 240