اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 230
فيجب الحداد على
زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما ، كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
٧
ـ الظاهر أنّ الحداد ليس شرطاً في صحة
العدّة ، بل هو تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً
في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها إستئنافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدّت
بدونه ، فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير.
٨
ـ لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن
تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال
إلى مسكن آخر للاعتداد فيه.
كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي
تعتدّ فيه ، إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة ، أو قضاء حاجة ،
نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب.
٩
ـ مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج
حاضراً من حين وقوعها ، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته ، بل
لا يبعد ذلك في الحاضر أيضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته ، إلاّ بعد مدّة لمرض أو حبس
أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال
، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي يشمل هذا الحكم الصغيرة والمجنونة على
الأحوط وجوباً.
١٠
ـ هل يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد
من حينه أن يكون حجّة شرعاً ، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمينان ؟
وجهان ، أظهرهما ذلك ـ أي يعتبر في الإخبار أن يكون عن طريق بيّنة أو يكون موجباً
للعلم والاطمئنان ـ فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب
عليها الاعتداد من حينه ،
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 230