اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 226
يتزوّج بها في زمن
عدّتها بخلاف غيره ـ أي غير الواطئ ـ فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
٦
ـ لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث
العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه ، بأن وطئ المعقود عليها
بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً ـ أي لو كان قد اعتقد صحة العقد ولكنّه كان
باطلاً في الواقع ـ فلا يسقط وجوب العدّة على المرأة التي وُطئت اشتباهاً على هذا
النحو.
٧
ـ إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة
الطلاق أو الوفاة فوُطئت شبهة ، أو وُطئت شبهة ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها
فعليها عدّتان ـ على الأحوط وجوباً ـ فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل
، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ـ أي تتمّم ما بقي من العدّة
، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها تستقبل عدّة اُخرى من الآخر
، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثمّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان
منهما من غير تداخل ـ على الأحوط وجوباً ـ أي لكلّ سبب عدّة على حدة ـ نعم لا
إشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد اُخرى.
٨
ـ إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً
، فهل تتداخل العدّتان ، تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق ، أو لا
تتداخل ؟ قولان أقواهما الأوّل من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من
جنسين ، بأن يطلّقها حاملاً ثمّ يطأها شبهة ، أو يطلّقها حائلاً ثمّ يطأها شبهة
فتحمل منه.
٩
ـ مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن
التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك ، أو
من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 226