اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 222
بالواطئ ـ لبُعد
الزوج عنها ، أو لغير ذلك ـ ثمّ طلّقها الزوج ، أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو
اُلحق الولد بالواطئ ، فعليها الاعتداد منهما جميعاً ، فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة
وتنقضي بالوضع ـ أي وضع الحمل ـ وتعتدّ بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء
نفاسها.
١٥
ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت
فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل
وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك
من حيث بقاء العدّة وانقضائها ، لا من حيث سائر آثار الحمل ، ويشترط في تقديم
قولها أن لا تكون متّهمة في دعواها ، وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
١٦
ـ إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق
ووضع الحمل ، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر منهما ، فقال الزوج مثلاً : ( وضعتِ
بعد الطلاق فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في
العدّة ) ، أو انعكس فقال الزوج : ( وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة ) وأراد
الرجوع إليها ، وادّعت الزوجة خلافة ، فالظاهر أنّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء
العدّة وانقضائها ما لم تكن متّهمة ، بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان
أحدهما وما اتفقا عليه.
١٧
ـ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ،
حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم
يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة ، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد
بلوغ الخبر إليها.
١٨
ـ لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه
حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ،
والأحوط أن تعتّد من حين
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 222