responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 222

بالواطئ ـ لبُعد الزوج عنها ، أو لغير ذلك ـ ثمّ طلّقها الزوج ، أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو اُلحق الولد بالواطئ ، فعليها الاعتداد منهما جميعاً ، فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع ـ أي وضع الحمل ـ وتعتدّ بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.

١٥ ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها ، لا من حيث سائر آثار الحمل ، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متّهمة في دعواها ، وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.

١٦ ـ إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل ، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر منهما ، فقال الزوج مثلاً : ( وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة ) ، أو انعكس فقال الزوج : ( وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة ) وأراد الرجوع إليها ، وادّعت الزوجة خلافة ، فالظاهر أنّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متّهمة ، بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما وما اتفقا عليه.

١٧ ـ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة ، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.

١٨ ـ لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتّد من حين

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست