اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 168
في
أحكام الأولاد والولادة
١
ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ
أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، أو كان
موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ، فإنه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم
تلج فيه الروح.
وقد ثبت علميّاً أنّ ولوج الروح في
الجنين يتمّ بعد انتهاء الشهر الثالث ، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط حتى
إذا خافت الاُمّ الضرر على نفسها أو استلزم الحرج على الأحوط وجوباً ، وإذا أسقطت
الأُمّ حملها وجبت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثة الأب ، وإن كان الأب هو
الجاني والمسقط للجنين كانت ديّته لأُمّه ، وإن أسقطه غير الأبوين كالطبيب لزمته
الديّة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما ، ولمستحقّها العفو عنها [١].
٢
ـ يكفي في ديّة الحمل بعد ولوج الروح فيه
دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ، ونصف ذلك إن كان
اُنثى ، سواء كان موته بعد خروجه حيّاً أم مات في بطن اُمّه على الأحوط وجوباً
ويكفي في ديّته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة
وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد بنيت له
العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح ، ولا فرق
في ذلك بين الذكر
[١] أي يحقّ لهما أن
يعفوا عن الطبيب أو غيره ممّن أسقط الجنين.
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 168