responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 288

النبوي؟ من يرفض التأمين ضد الضلالة؟ ولماذ ولمصلحة من؟ ثم إن من حق كل مسلم أن يوصي ، ومن حق أي مسلم أن يقول ما يشاء قبيل موته ، والذين يسمعون قوله أحرار فيما بعد بإعمال هذا القول أو إهماله ، هذا إذا افترضنا أن محمداً مجرد مسلم عادي وليس نبيا وقائداً للأمة. فتصدى عمر بن الخطاب له ، ووجه كلامه للحضور وقال إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : ( قربوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ومنهم من يقول ما قاله عمر ، فلّما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله قوموا عني ) [١].

وفي رواية ثانية أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندما قال : ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداً تنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي تنازع ـ فقالوا : هجر رسول الله. قال النبي : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه [٢].

وفي رواية ثالثة : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابداً » فقالوا : ( إن رسول الله يهجر ) [٣].

وفي رواية ثالثة للبخاري أن النبي قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ) قال عمر بن الخطاب : إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وأكثروا اللغط ، قال النبي : ( قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ... ) [٤].


[١] صحيح بخاري كتاب المرض باب قول المريض قوموا عني ج ٧ ص ٩٠ وراجع صحيح مسلم في آخر كتاب الوصية ج ٥ ص ٧٥ وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١١ ص ٩٥ ومسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٣٥٦ ح ٢٩٩٢ وشرح النهج لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٥١.

[٢] راجع صحيح بخاري ج ٤ ص ٣١ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٦ بشرح النووي ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢ وج ٣ ص ٢٨٦.

[٣] راجع صحيح مسلم ج ٢ ص ١٦ وج ١١ ص ٩٤ ـ ٩٥ بشرح النووي ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣٥٥ وتاريخ الطبري ج ٢ ص ١٩٣ والكامل لابن الاثير ج ٢ ص ٣٢٠.

[٤] راجع صحيح بخاري ج ١ ص ٣٧.

اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست