responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارحات في الفكر والعقيدة المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 150

( يَمحُو اللهُ مَا يشاءُ ويُثبِتُ ) » [١].

ونظير هذا تماماً ما قاله محمّد عبد الكريم عتوم ، حتى لكأنكَ تشعر بنقله عن الدكتور حامد حفني داود مع تغيير طفيف [٢].

أقول : هذا باطل ، لم يقل به أحد من الشيعة الإمامية قط ، نعم قالوا عن البَدَاء ما قالوا كما عرفت ولكنهم لم يقولوا أنّ التغيير والتبديل يكون في علم الله المحفوظ ، فذلك العلم عندهم لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير مطلقاً ، وهم متفقون على ذلك خلفاً عن سلف اقتداءاً بأئمتهم عليهم‌السلام.

بل ذهبوا إلى أنّ ما يحصل فيه التغيير إنّما هو لوح المحو والإثبات الذي يمثل مظهراً من مظاهر علمه تعالى ، وقد أطلق عليه بعضهم اسم العلم الفعلي ، قال الشيخ السبحاني : « وأمّا علمه الفعلي ، فهو عبارة عن لوح المحو والإثبات ، فهو مظهر لعلم الله تعالى في مقام الفعل ، فإذا قيل : بَدا لله في علمه : فمرادهم البَداء في هذا المظهر » [٣].

وقد ناقشهم السبحاني مناقشات مطولة في ثلاثة من كتبه [٤]. وقد توسع فيها لاسيّما في كتابه ( البَدَاء في ضوء الكتاب والسُنّة ) لإثبات أن التغيير والتبديل في بعض مراتب القضاء لا يستلزم منه تغيير العلم ، وقد سبقه إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى مصادرهم ومراجعهم من علماء الشيعة.


[١] نظرات في الكتب الخالدة : ١٩. والآية من سورة الرعد ١٣ : ٣٩.

[٢] النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية ، لمحمّد عبدالكريم عتوم : ٤٠ ـ ٤١.

[٣] الالهيات ، للسبحاني : ٥٨٢.

[٤] الالهيات : ٥٦٦. ومفاهيم القرآن ٦ : ٢٩٥ و ٣٣٠ و ٣٣٢. والبداء في ضوء الكتاب والسُنّة.

اسم الکتاب : مطارحات في الفكر والعقيدة المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست