responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة المؤلف : آل محسن، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202

لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن [١]. وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم [٢].

قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى مَن ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.

قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين [٣].

٢ ـ ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [٤].

٥ ـ فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :

١ ـ أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة [٥] ، وسنذكر قريباً بعض الأحاديث في ذلك.

٢ ـ وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه [٦].

٣ ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب


[١] المغني لابن قدامة ٦ / ٤٣٠.

[٢] المصدر السابق ٦ / ٤٣٢.

[٣] المحلى ٩ / ٣٣٩.

[٤] المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.

[٥] المحلى ١٠ / ٢٠٢. وراجع بداية المجتهد ٢ / ٣٦.

[٦] المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.

اسم الکتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة المؤلف : آل محسن، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست