responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة المؤلف : آل محسن، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173

فعلى ذلك تكون هذه الجملة بدعة في أي أذان قيلت.

ولا يُعتد بكلام السرخسي في المبسوط : أما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات ، لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة ، وقلّما يقومون عند سماع الأذان ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام [١].

وذلك لأنه إذا كان بدعة كما نص عليه أعلام أهل السنة فلا يختلف الحال فيها في جميع الأزمان والأحوال ، فلا يصح أن يُزاد في الأذان أو في غيره من العبادات أية زيادة بأي اعتبار من الاعتبارات.

* * * * *

هذا قليل من كثير ، وأمثاله لا يكاد يحصى ، وهو مبثوث في كتبهم ، ولوأردنا أن نستقصي أشباه هذه الطوائف لطال بنا المقام ، وفيما ذكرناه كفاية.

محاولات لتحريف الأحكام لم يكتب لها الدوام :

ودلَّت أحاديث أخرى صحيحة على أن القوم خالفوا السُّنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلا أن هذه المخالفات لم يُكتب لها الدوام ، فاندثرت واضمحلّت ، ولم تصبح أحكاماً في الدين ، ولم يفتِ على طبقها أحد المُفتين.

وهذه الأحاديث أيضاً نقسمها إلى طوائف :

الطائفة الأولى : دلت على أن منهم مَن صلّى بالناس في منى تماماً مع ثبوت الصلاة قصراً عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ـ واللفظ لمسلم ـ والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلّى بنا عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه بِمِنَى أربع ركعات ، فقيل ذلك


[١] المبسوط ١ / ١٣١.

اسم الکتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة المؤلف : آل محسن، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست