responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عجالة المعرفة في اصول الدين المؤلف : الراوندي، الشيخ ظهير الدين    الجزء : 1  صفحة : 41

يُثْبِتُها :

فمن أثبتَها : إنْ شَكَّ في أنّ اللهَ ـ تعالى ـ قادرٌ على إبقائِهِ أحدَاً ، مع أنّهُ قادرٌ على جميع المقدوراتِ ؛ فَهُوَ كمَنْ شَكّ في أنّ الله ـ تعالى ـ عالمٌ بجميعِ الجُزئيّاتِ ، مع أنّهُ عالمٌ بجميعِ المعلوماتِ.

وإنْ كان لا يُثْبِتُهُ قادراً على ذلكَ : فالكلامُ مَعَهُ لا يكونُ في الإمامة ، والغيبةِ ، ولكنّهُ في كونِهِ ـ تعالى ـ قادِراً ، ومِنْ ثَمَّ إلى هُنا بَونٌ بعيدٌ.

فَعَلِمْنا أنّ ذلك غيرُ منكرٍ.

وإذا كانَ سببُ الغيبةِ الخوفَ ، واللهُ عالمٌ بجميع المعلومات ؛ فَمَهْما عَلِمَ أنّ تلك العلّةَ المحوجةَ زالت ؛ أظهرهُ.

فإن قُلْتَ : فاللهُ قادرٌ على إزالةِ الخوفِ ، فإذا لم يُزِلْهُ ؛ فَهُوَ محوجُهُ إلى الغيبةِ ؟!

قُلْنا : إزالةُ عِلّةِ المكلَّفِ في التَكْليف واجِبَةٌ ، ولكنْ حَمْلُهُ على فِعْل التكليف بالقَهْر غير جائزٍ ، فَضْلاً عن أن يكونَ واجباً ، لأنّهُ لو حَمَلَهُ على ذلِكَ بالجبرِ ؛ لزالَ التكليفُ ، وبطلَ الثوابُ والعقابُ.

* * *

اسم الکتاب : عجالة المعرفة في اصول الدين المؤلف : الراوندي، الشيخ ظهير الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست