responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عجالة المعرفة في اصول الدين المؤلف : الراوندي، الشيخ ظهير الدين    الجزء : 1  صفحة : 39

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بلا واسطةٍ ـ أميرُ المؤمنينَ عليٌّ عليه الصلاةُ والسلامُ.

لأنَّ الناسَ ضَرْبانِ :

أحدُهما لا يوجِبُ الإمامةَ ، وهذا يُكَذّبُهُ فِعْلُهُ ، واحتياجُهُ إلى الإمام.

والآخَرُ يوجِبُها.

والقائِلُ بوجوبها على ضرْبيْنِ :

منهم من قال بوجوبها شرعاً ، وهوَ باطلٌ ؛ لأنّهُ لو لم يرد الشرعُ لَعَلِمنا أنَّ الخلقَ لا بُدَّ لهم من ناظمٍ يكونُ أعْلَمَ منهم بِنَظْمِهم على طريقٍ مُسْتَقيمٍ.

ومَنْ قال بِوُجُوبها عَقْلاً : يَعْتَبِرُ الصفاتِ التي ذَكَرْناها ، وكُلُّ من أثبتَ الصفاتِ لم يُثْبِتْها إلا لأمير المؤمنين عليٍّ عليه الصلاةُ والسلامُ.

فالقولُ بوجوب العصمةِ ، مع إثباتها لغيره ، خروجٌ عن الإجماع.

ولأنَّ الأخبارَ المتواتِرةَ ـ من طريق الخاصَّةِ والعامَّةِ ـ دَلَّتْ على تَنْصِيْص النبيّ عليه وآله السلام ، عليه وعلى أولادِهِ.

والأخبارُ المتواترةُ تُفضي إلى العلْمِ ؛ إذا لم تكنْ عن تواطُؤٍ ، ولا ما يجري مجرى التواطُؤِ ؛ من المراسلةِ ، وهذا لا يُمكنُ في رواة أخبارِ النصّ مع تباعُدِ الديارِ ، وعدم معرفَة أهلِ كلّ بلدٍ لأهل بلدٍ آخر ؛ فَعُلِمَ

اسم الکتاب : عجالة المعرفة في اصول الدين المؤلف : الراوندي، الشيخ ظهير الدين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست