responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 217

فقالوا : نعم. فأتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد وهو جالس بعد التسليم [١].

٧ ـ الشافي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قال فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل طويل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان تركها ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم [٢].

قال السيد يوسف الزواري من علماء الأهر في تحقيقه لمسند الشافعي في ذيل الحديث الذي ذكرناه تحت رقم ٤.

قال في دليل على أن التشهد الأول والجلوس ليسا بركنين في الصلاة ولا فرضين إذا لو كانا كذلك لما جبرهما كالركوع والسجود وغيرهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال أحمد هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. وفيه دليل أيضاً على جواز النسيان عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث وانفقوا على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى به وقال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له على الفور بدون تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته واختاره إمام الحرمين ومنعت طائفة السهو عليه في العبادات والأقوان التبليغية وإليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. والصحيح الأول ، لأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لا تحصل منه مفسدة [٣].

وفي ذيل الحديث الخامس بترقيمنا المتقدم قال :

وفي هذا الحديث فوائد منها :

جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء وأنهم لا يقرون عليه


[١] مسند الشافعي ١٢١.

[٢] مسند الشافعي ١٢٢.

[٣] هامش المسند ص ١٢٠.

اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست