responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 13

المذهب

المذهب المتوضأ ، المكان الذي يذهب إليه لقضاء حاجته ـ موضع الغائط ـ ويسمى أيضاً الخلاء والمرحاض والمرفق. قاله الكسائي.

وفي الحديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أراد الغائط أبعد في المذهب ، وهو مفعل من الذهاب.

قال الزبيدي : ومن المجاز المذهب المعتقد الذي يذهب إليه وذهب فلان لذهبة أي لمذهبه الذي يذهب فيه ، والمذهب الطريقة ، يقال ذهب فلان مذهباً حسناً أي طريقة حسنة. والمذهب الأصل.

والمذهب بالضم الشيء المطلي بالذهب [١].

والذهب : المعدن ، معروف.

ولما عرفت من اللغة أن المذهب يراد به المعتقد الذي يذهب إليه ، فهذا الاستعمال يرد كذلك في الاصطلاح لكنه يشمل الحوانب السياسية والفقهية والاقتصادية وغيرها بيد أن أكثر ما يستعمل في الجانب الفقهي عند المسلمين ، وفي الجانب الاقتصادي عند الماديين.


[١] انظر لسان العرب لابن منظور مادة ذهب وتاج العروس لمرتضى الزبيدي ١/ ٢٥٧.

اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست