اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار الجزء : 1 صفحة : 13
المذهب
المذهب المتوضأ ، المكان الذي يذهب إليه
لقضاء حاجته ـ موضع الغائط ـ ويسمى أيضاً الخلاء والمرحاض والمرفق. قاله الكسائي.
وفي الحديث ان النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد الغائط أبعد في المذهب ، وهو
مفعل من الذهاب.
قال الزبيدي : ومن المجاز المذهب
المعتقد الذي يذهب إليه وذهب فلان لذهبة أي لمذهبه الذي يذهب فيه ، والمذهب
الطريقة ، يقال ذهب فلان مذهباً حسناً أي طريقة حسنة. والمذهب الأصل.
ولما عرفت من اللغة أن المذهب يراد به
المعتقد الذي يذهب إليه ، فهذا الاستعمال يرد كذلك في الاصطلاح لكنه يشمل الحوانب
السياسية والفقهية والاقتصادية وغيرها بيد أن أكثر ما يستعمل في الجانب الفقهي عند
المسلمين ، وفي الجانب الاقتصادي عند الماديين.
[١] انظر لسان العرب
لابن منظور مادة ذهب وتاج العروس لمرتضى الزبيدي ١/ ٢٥٧.
اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار الجزء : 1 صفحة : 13