النظر في الاستدلال إنّما هو إلى جعل
قتل الناس لهم كقتل الناس لأنفسهم ؛ لأنّ حسم مادّة الفتن وحفظ الأنفس على الوجه
الشرعي موقوف على أئمّة معصومين ، فتكون الآية دليلا على إمامتهم وعصمتهم.
ويعضدها قوله تعالى في الآية الستّين : ( إِذا
دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ )[١] ، أي :
دعاكم إلى ولاية عليّ عليهالسلام.
فالمراد بالأنفس في الآية معناها
الحقيقي ، ولكن كنّى بالنهي عن قتلها عن النهي عن قتل أهل البيت عليهمالسلام ؛ لتوقّف حفظ النفوس عليهم.
ويحتمل أن يكون تجوّزا في نسبة القتل
إلى الأنفس عن نسبته إلى أهل البيت عليهمالسلام.
كما يحتمل أن يراد التجوّز في المفرد ،
بأن يكون قد أطلق الأنفس على أهل البيت مجازا ؛ إشارة إلى أنّهم بمنزلة الأنفس في
وجوب حفظها ورعايتها على الناس كلّهم ؛ لأنّ حياتهم حياة الأنفس من كلّ وجه ..
أمّا في الآخرة ؛ فلأنّهم الهداة ، وبهم
النجاة .. وأمّا في الدنيا ؛ فلحفظ النفوس بهم ، وبهم السعادة والبركات ؛ ولذا قال
سلمان الفارسي رضياللهعنه
: « لو أطعتم عليّا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم » [٢].
ويحتمل أن يكون تجوّزا في المفرد ، على
أن يراد بالأنفس : أهل
[١] سورة الأنفال ٨
: ٢٤ ؛ وانظر الصفحة ٢٧٦ من هذا الجزء.
[٢] انظر : أنساب
الأشراف ٢ / ٢٧٤ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٦ / ٤٣.