مجتمعة ، وإذا لم
توجد كذلك ، فإمّا أن يجب نصب فاقدها ، فيكون اشتراطها عبثا ، أو يجب نصب واجدها ،
فيكون تكليفا بما لا يطاق ، أو لا يجب هذا ولا ذاك ، فيكون اشتراطها مستلزما
للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها » [١]
انتهى ملخّصا.
وبمقتضى سكوت صاحب « المواقف » عن الردّ
على هذا الكلام يستفاد موافقته عليه ، وأنّه ممّن لا يشترط هذه الثلاثة.
نعم ، أجاب عنه الشارح ب : « أنّا
نختار عدم الوجوب مطلقا ، لكن للأمّة أن ينصبوا فاقدها دفعا للمفاسد » [٢].
وفيه
: إنّهم إذا نصبوه فإمّا أن يجب ترتيب آثار الإمامة عليه ، فحينئذ لم يكن وجه لا
شتراطها ، وإن لم يجب فلا فائدة فيه.
هذا ، ويمكن إجراء نحو هذا الكلام في
جميع الشروط فتنتفي شرطيّتها جميعا.
ونقل السيّد السعيد رحمهالله عن الإسفراييني الشافعي ، في كتاب «
الجنايات » ، أنّه قال : « وتنعقد الإمامة بيعة أهل الحلّ والعقد ـ إلى أن قال : ـ
وبالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا » [٣].
ونقل أيضا عن صاحب « الوقاية في فقه الحنفية
» [٤] ، أنّه قال
:
[٤] لم نظفر بنسخة
من « الوقاية » أو شرحه أو مختصره.
وكتاب « وقاية الرواية في
مسائل الهداية » ، لبرهان الشريعة ـ أو : تاج الشريعة ـ محمود بن عبيد الله بن
إبراهيم المحبوبي البخاري الحنفي ، المتوفّى في شرع آباد