تكليف ما لا يطاق ،
ولو وجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطا ،
وظاهر قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) يقتضي الإطلاق [١].
وفيه
أوّلا : النقض بطاعة الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وطاعة أهل الإجماع ، بناء على أنّهم
المراد من أولي الأمر.
وثانيا
: الحلّ بأن نقول : إنّ وجوب طاعة الأئمّة ليس مشروطا بمعرفتهم ، وقدرة الوصول
إليهم ، بل مطلقا كطاعة الله ورسوله ، فيجب تحصيل معرفتهم ومذهبهم ، مقدّمة
لطاعتهم ، فلا يلزم ما ذكره من تكليف ما لا يطاق ولا صيرورة الإيجاب مشروطا.
ومعرفة الأئمّة ممكنة لوجود الأدلّة على
إمامتهم ، كما يمكن أخذ الأحكام عنهم كالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، لوجود الرواة عنهم وإن لم يصل المكلّف إلى شخص الإمام والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
*
الأمر الثاني : إنّه تعالى أمر
بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلّا إمام واحد ،
وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر [٢].
وفيه
: إنّ المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة ، ولا منافاة فيه للظاهر.
*
[ الأمر ] الثالث : إنّه تعالى قال :
( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ )[٣] ، ولو كان
المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم ، لوجب