responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 222

تكليف ما لا يطاق ، ولو وجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطا ، وظاهر قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) يقتضي الإطلاق [١].

وفيه أوّلا : النقض بطاعة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطاعة أهل الإجماع ، بناء على أنّهم المراد من أولي الأمر.

وثانيا : الحلّ بأن نقول : إنّ وجوب طاعة الأئمّة ليس مشروطا بمعرفتهم ، وقدرة الوصول إليهم ، بل مطلقا كطاعة الله ورسوله ، فيجب تحصيل معرفتهم ومذهبهم ، مقدّمة لطاعتهم ، فلا يلزم ما ذكره من تكليف ما لا يطاق ولا صيرورة الإيجاب مشروطا.

ومعرفة الأئمّة ممكنة لوجود الأدلّة على إمامتهم ، كما يمكن أخذ الأحكام عنهم كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لوجود الرواة عنهم وإن لم يصل المكلّف إلى شخص الإمام والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

* الأمر الثاني : إنّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلّا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر [٢].

وفيه : إنّ المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة ، ولا منافاة فيه للظاهر.

* [ الأمر ] الثالث : إنّه تعالى قال : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) [٣] ، ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم ، لوجب


[١] تفسير الفخر الرازي ١٠ / ١٥١.

[٢] تفسير الفخر الرازي ١٠ / ١٥١.

[٣] سورة النساء ٤ : ٥٩.

اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست