فالحاصل
: أوّلا : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يصلّ الركعات المعهودة عندهم في شهر رمضان ، أصلا.
وثانيا : إنّه لم يصلّ تلك الركعات
جماعة.
وثالثا : إنّ القيام بهذه الصلاة جماعة
من أوّليّات عمر وبدعه ، وإنّ ذلك رأي الشافعي وجماعات كبيرة من الأئمّة الأعلام.
٦ ـ حكم عمر بن برجم
الحامل والمجنونة :
وقال الفضل : « الأئمّة المجتهدون قد
يعرض لهم الخطأ في الأحكام ...
وإن صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل
والمجنونة ، فربّما كان لشيء ممّا ذكرناه ، ولا يكون هذا طعنا.
وكيف يصحّ لأحد أن يطعن في علم عمر وقد
شاركه النبيّ في علمه كما ورد في الصحاح عن ابن عمر؟! ... » [١].
أقول :
قد ثبت جهل عمر بآيات الكتاب والأحكام
الشرعية ، في موارد كثيرة ، فإن أصرّ أولياؤه على كونه عالما بالكتاب والأحكام ،
لزمهم القول بجرأته على الله والرسول في تلك المواضع ، ومخالفته للنصوص عن علم
وعمد ..