اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن الجزء : 1 صفحة : 238
*
أما من الكتاب العزيز :
قوله تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فيشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) (آل عمران / ٢٨).
وواضح من قوله تعالى (إلا أن تتقوا منهم تقاة ) شرعية التقية وأن المؤمن إذا خاف من
الكفار يجوز له مداراتهم تقية منه ودفاعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك.
يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية :
(المسألة الرابعة) اعلم أن للتقية
أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها :
« الحكم الأول » إن التقية إنما تكون
إذا كان الرجل في قوم كفار ، ويخاف على نفسه وماله فيداريهم بلسانه وذلك بأن لا
يظهر العداوة باللسان ، بل يجوز أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ولكن بشرط
أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال
القلوب.
«
الحكم الثاني » هو أنه لو أفصح
بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل.
«
الحكم الثالث » إنها إنما تجوز
فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة ، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين ،
فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف
المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز.
«
الحكم الرابع » ظاهر الآية يدل أن
التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة
بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن
النفس.
اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن الجزء : 1 صفحة : 238