responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 87

التجويز ؛ لأنّ الله تعالى إذا تَعبد بالقياس فكأنّه عزّوجلّ قال : « مَنْ غلب على ظنّه بأمارات ، فظهر له في فرع أنّه يشبه أصلاً محلّلاً فيعمل على ظنّه ، فذلك فرضه والمشروع له » فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح ، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص ـ طريقاً إلى العلم بحاله وصفته في حقّه وفيما يرجع إليه ، وإنْ جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنّ.

ومَنْ هذه حجّته وعليها عمدته ، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر ؟!

والأَوْلى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه.

[ كيف يساوى بين حكم الظهور والغَيْبة

مع أنّ مبنى الأول الضرورة ،

ومبنى الثاني النظر ]

فإن قيل : كيف يكون الإمام لطفاً لأوليائه في أحوال غَيْبته [١٣٠] ، وزاجراً لهم عن فعل القبيح ، وباعثاً على فعل الواجب على الحدّ الذي يكون عليه مع ظهوره ؟ وهو :

إذا كان ظاهراً متصرِّفاً : علم ضرورةً ، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةً.


[١٣٠] في « م » : الغَيْبة.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست