responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86

الظهور ورفع التقيّة وهو مجوِّز أن يُقتل ويُمنع ؟!

قلنا : أمّا غلبة الظنّ فتقوم مقام العلم في تصرّفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غير إنّ الإمام خَطْبُه يخالف خَطْب غيره في هذا الباب ، فلا بُدّ فيه مِن أن يكون قاطعاً على النصر والظفر.

[ الجواب على مسلك المخالفين ]

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما ، كان لنا أن نقول : إنّ الله تعالى قد أعلم إمامَ الزمان ـ من جهة وسائط علمه ، وهم آباؤه وجدّه رسول الله 9 ـ أنّه متى غلب في ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجبٌ ولا خوف عليه من أحد ، فيكون الظنّ ها هنا طريقاً إلى [١٢٩] العلم ، وباباً إلى القطع.

وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه : كيف يجوز أن يُقْدِمَ ـ مَنْ يظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل في الإباحة ، ومشارك له في علّتها ـ على الفعل ، وهو يجوِّز أن يكون الأمر بخلاف ظنّه ؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه ، والتجويز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ ، أوليس هذا موجباً أن يكون المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحاً ؟! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه.

لأنّهم يقولون : تَعبد الحكيمِ سبحانه بالقياس يمنع من هذا


[١٢٩] في « م » : من.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست