responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 83

أشرنا إليه ـ إلاّ وليّه دون عدوّه.

وفي ظهوره وانبساطه ـ أيضاً ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم ؛ لأنّه يحمي بيضتهم ، ويسدّ ثغورهم ، ويؤمن سبلهم ، فيتمكّنون من التجارات والمكاسب والمغانم ، ويمنع من ظلم غيرهم لهم ، فتتوفّر أموالهم ، وتدرّ معايشهم ، وتتضاعف مكاسبهم.

غير إنّ هذه منافع دنياويّة لا يجب ـ إذا فاتت بالغَيْبة ـ أن يسقط التكليف معها ؛ والمنافع الدينية الواجبة في كلّ حال بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة مع الغَيْبة ، فلا يجب سقوط التكليف لها.

ولو قلنا ـ وإنْ كان ذلك ليس بواجب ـ : أنّ انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب ، والامتناع من القبيح ـ وقد بيّنّا ثبوته في حال الغَيْبة ـ يكون أقوى في حال الظهور للكلّ وانبساط اليد في الجميع ، لجازَ :

لأنّ اعتراض ما يفّوت قوّة للطف ـ مع ثبوت أصله ـ لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه ، ولا يوجب سقوط التكليف.

[ هل يقوم شيء مقام الإِمام في أداء دوره ]

فإن قيل : ألا جوَّزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة ، إلاّ أنّ الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإِمام ؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت ، فإنّ الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف.

قلنا : قد بيّنّا أنّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغَيْبة على وجه

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست