responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 70

والشكّ في صدقه ، فهو ذنب وخطأ ، لا [١٠٥] ينافيان الإِيمان واستحقاق الثواب.

وأنْ[ لا ] [١٠٦] يلحق الوليُّ بالعدوِّ على هذا التقدير؛ لأنّ العدوّ ـ في الحال ـ معتقد في الإِمامة ما هو كفر و كبيرة ، والوليّ بخلاف ذلك.

[ سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال ]

والذي يبيّن ما ذكرناه ـ من أنّ ما هو كالسبب في الكفر لا يلزم أن يكون في الحال كفراً ـ أنّه لو اعتقد معتقدٌ في القادر منّا بقدرةٍ : « أنّه يصحّ أن يفعل في غيره من الأجسام من غير مماسّة » فهذا خطأ وجهل ليس بكفر ، ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال المعتقِد أنّه لو ظهر نبيُّ يدعو إلى نبوّته ، وجعل معجِزه أنْ يفعل الله على يديه فعلاً بحيث لا تصل إليه أسباب البشر ـ وهذا لا محالة عِلْمٌ مُعجِزٌ ـ أنّه كان يكذّبه فلا يؤمن به ، ويجوز أنْ يُقَدِّر أنّه كان يقتله ؛ وما سبق من اعتقاده في مقدور القادر كالسبب في هذا ، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكبر والعظم.

وهذه جملة ( من الكلام في ) [١٠٧] الغَيْبة يطّلع بها على أُصولها وفروعها ، ولا يبقى بعدها إلاّ ما هو كالمستغنى عنه.

ومن الله نستمدّ المعونة وحسن التوفيق لِما وافق الحق وطابَقَه وخالف


[١٠٥] في « أ » : ولا.

[١٠٦] أضفناها لضرورة المعنى. يعني : أنّ الذنب والخطأ لا ينافيان أن لا يلحق الوليّ بالعدوّ للعلّة التي ذكرها.

[١٠٧] في « ج » : في الكلام و ...

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست